الشيخ محمد السند

338

بحوث في القواعد الفقهية

وكذا معتبرة زيد الشحام « 1 » على الأقوى ، وكذا مرسلة العياشي عن البزنطي « 2 » فظهر ان الطائفة الثانية مستفيضة المفاد جداً . الطائفة الثالثة : ما دلّ على انّ من تزوج امرأة بكراً وعنده غيرها اختصت بسبع وبثلاث ان كانت ثيباً ، نظير صحيح محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : ان كانت بكرا فليبت عندها سبعاً وان كانت ثيباً فثلاثا « 3 » . وفي صحيح هشام بن سالم يقيم عندها سبعة أيام « 4 » . ولا ينافيه ما في روايات أخرى كما في صحيح الحلبي من التعبير « فله ان يفضل البكر » « 5 » ، فحق القسم كما مرّ مشترك بين الرجل والمرأة ، كما سيأتي الإشارة إليه . وكذا ما ورد في من تزوج أمة مع حرّة كصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( ع ) في حديث « وللحرة ليلتان وللأمة ليلة » « 6 » . واستدل على نفي القول الاوّل بأمور :

--> ( 1 ) أبواب القسم والنشور ، باب 11 ح 4 . ( 2 ) أبواب القسم والنشور ، باب 11 ح 6 . ( 3 ) أبواب القسم ، باب 2 ح 5 . ( 4 ) أبواب القسم ، باب 2 ح 3 . ( 5 ) أبواب القسم ، باب 3 ح 6 . ( 6 ) أبواب القسم ، باب 8 ح 3 .